وزاد وقال تعالى ! < قد أفلح من زكاها > ! أي طهرها عن الأدناس .
وتطلق على المدح .
قال تعالى ! < فلا تزكوا أنفسكم > ! وعلى الصلاح يقال رجل زكي أي زائد الخير من قوم أزكياء .
وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير .
وسمي المال المخرج زكاة .
لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات .
وأصل التسمية قوله تعالى ! < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها > ! وقيل لأنها تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره .
وقال الأزهري إنما تنمي الفقراء .
( وهي أحد أركان الإسلام ) ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فذكر منها وإيتاء الزكاة .
( وفرضت بالمدينة ) ذكره صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين .
قال في الفروع ولعل المراد طلبها .
وبعث السعادة لقبضها .
فهذا بالمدينة .
ولهذا قال صاحب المحرر إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال .
كقوله ! < والذين في أموالهم حق معلوم > ! واحتج في أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ويعاقب بها بقوله ! < وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة > ! والسورة مكية مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد .
اه وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر .
بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات .
وفي تاريخ ابن جرير الطبري أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة .
وقيل فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها .
( وهي ) أي الزكاة شرعا ( حق واجب ) يأتي تقديره في أبواب المزكيات ( في مال مخصوص ) يأتي بيانه قريبا في كلامه ( لطائفة مخصوصة ) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى ! < إنما الصدقات للفقراء والمساكين > ! الآية ( في وقت مخصوص ) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة