ثواب الإهداء .
وقال بعض العلماء يثاب كل من المهدي والمهدى له .
وفضل الله واسع ( ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا ) أي ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه .
قال الزبير فعمدت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعير فطحنته وأدمته بزيت جعل عليه وبعثت به إليهم .
ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها .
وسواء كان الميت حاضرا أو غائبا وأتاهم نعيه وينوي فعل ذلك لأهل الميت ( لا لمن يجتمع عندهم فيكره ) لأنه معونة على مكروه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت .
نقل المروذي عن أحمد هو من أفعال الجاهلية وأنكره شديدا ولأحمد وغيره عن جرير وأسناده ثقات .
قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة .
( ويكره فعلهم ) أي فعل أهل الميت ( ذلك ) أي الطعام ( للناس ) الذين يجتمعون عندهم لما تقدم .
( قال الموفق وغيره ) كالشارح ( إلا من حاجة ) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس .
( كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم ) عادة ( إلا أن يطعموه ) فيصنعون ما يطعمونه له .
( ويكره الأكل من طعامهم قاله في النظم وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه ) أو من لم يأذن ( حرم فعله و ) حرم ( الأكل منه ) لأنه تصرف في مال المحجور عليه أو مال الغير بغير إذنه .
( ويكره الذبح عند القبر والأكل منه ) لخبر أنس لا عقر في الإسلام رواه أحمد بإسناد صحيح .
قال في الفروع رواه أحمد وأبو داود وقال قال عبد الرزاق وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة .
وقال أحمد في رواية المروذي كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا .
فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وفسره غير واحد بغير هذا .
( قال الشيخ ) يحرم الذبح ( والتضحية ) عند القبر ( ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به ) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم .
( فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر ) أي أدخل في المنكر ( من ذلك ) أي من الذبح عند القبر والأكل منه .
( أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس وإخراج الصدقة مع الجنازة ) كالتي يسمونه بمصر كفارة .
( بدعة مكروهة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه أو غائب وإلا فحرام .
( وفي معنى ذلك ) أي الذبح عند القبر ( الصدقة عند القبر ) فإن ذلك محدث وفيه رياء .