مسلم بكافر .
( وجعل ظهرها ) أي الكافرة ( إلى القبلة ) وتدفن ( على جنبها الأيسر ) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه أمه .
( ولا يصلى عليه ) أي جنين نحو الذمية .
( لأنه غير مولود ولا سقط ) وكالمأكول ببطن الآكل .
( ويصلى على مسلمة حامل .
و ) على ( حملها بعد مضي زمن تصويره ) وهو أربعة أشهر فينويهما بالصلاة ( وإلا ) أي وإن لم يمض زمن تصويره صلى ( عليها دونه ) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره تبعا لها بخلاف الكافرة .
( ويلزم تمييز قبور أهل الذمة ) عن مقابر المسلمين كحال الحياة وأولى ( ويأتي ) في أحكام الذمة .
( ولا تكره القراءة على القبر .
و ) لا ( في المقبرة بل تستحب ) لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات .
وصح عن ابن عمرو أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر لكن قال السامري يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها .
( وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه ) كالثلث أو الربع ( لمسلم حي أو ميت جاز ) ذلك ( ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذكره المجد ( من ) بيان لكل قربة ( تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه ) كصوم نذر ( أو لا ) تدخله النيابة ( كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة ) وعتق ( وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها ) .
قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرأون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا .
وقال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله .
واستدلوا بقوله تعالى ! < وأن ليس للإنسان إلا ما سعى > !