أي يصير مقبرة نص عليه .
ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمته .
قال في الفنون لأنها ما لم تستحل ترابا فهي محترمة .
قال وإن نقلت العظام وجب الرد لتعينه لها .
( ويحرم حفره في ) مقبرة ( مسبلة قبل الحاجة إليه ) أي الدفن كمن يتخذ قبرا ليدفن فيه من سيموت ذكره ابن الجوزي وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه فههنا كذلك وأولى .
ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش .
قاله في الفروع ( و ) يحرم ( دفنه في مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك ( وينبش ) من دفن بمسجد ونحوه ويخرج نصا .
تداركا للعمل بشرط الواقف .
( و ) يحرم دفن ( في ملك غيره ) بلا إذن ربه للعدوان ( وللمالك إلزام دافنه بنقله ) ليفرغ له ملكه عما شغله به بغير حق .
( والأولى ) للمالك ( تركه ) أي الميت حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته .
وكرهه أبو المعالي لذلك .
( ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها ) لأنه إضاعة مال بلا فائدة ( وإن وقع في القبر ما له قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش ) القبر ( وأخذ ) ذلك منه .
لما روي أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي فدخل وأخذه .
وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش انتهى .
ولتعلق حق ربه بعينه مع عدم الضرر في أخذه .
( وإن كفن بثوب غصب ) وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته لإمكان دفع الضرر مع عدم هتك حرمته .
( أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته ) صونا لحرمته مع عدم الضرر .
( كمن غصب عبدا فأبق .
تجب قيمته ) على الغاصب ( لأجل الحيلولة ) أي حيلولته بين المال وربه .
( فإن تعذر الغرم ) أي غرم الكفن المغصوب أو المال الذي بلعه الميت ( لعدم تركة ونحوه نبش ) القبر ( وأخذ الكفن ) الغصب فدفع لربه ( في ) المسألة ( الأولى وشق جوفه في ) المسألة ( الثانية وأخذ المال ) فدفع لربه .
( إن لم يبذل له قيمته ) أي إن لم يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة الكفن أو المال لربه وإلا فلا ينبش لما سبق .
( وإن بلعه ) أي مال الغير ( بإذن ربه أخذ إذا بلي ) الميت لأن مالكه هو المسلط له على ماله بالإذن له .
( ولا يعرض له ) أي للميت ( قبله ) أي قبل أن يبلى لما تقدم .
( ولا يضمنه ) أي المال الذي