حين الذرية ) يشير به إلى قوله تعالى ! < وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى > ! .
قال بعضهم وهو سؤال تكريم وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن ثبت فهو سؤال تشريف وتعظيم .
كما أن التكاليف في دار الدنيا لبعض تكريم ولبعض امتحان ونكال .
( والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا .
و ) عن ( إقرارهم الأول ) حين الذرية ( ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن ) لأن هذه سنة النائم وهو يشبهه .
( ووضع لبنة أو حجر أو شيء مرتفع ) تحت رأسه ( كما يضع الحي تحت رأسه ) .
قال في النهي وشرحه ويوضع تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر .
فإن عدم .
فقليل من تراب لا آجرة .
لأنه مما مسته النار .
ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض .
بأن يزال الكفن عنه .
ويلصق بالأرض .
لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع .
ولقول عمر إذا أنا مت فافضوا بخدي إلى الأرض .
( وتكره مخدة ) بكسر الميم تجعل تحت رأسه نص عليه .
لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وغير لائق بالحال .
( والمنصوص و ) تكره ( مضربة وقطيفة تحته ) .
قال أحمد ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة ولأنه روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي .
وعن أبي موسى قال لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا .
والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها شقران .
ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة .
( ونصه ) أي الإمام ( لا بأس بها ) أي المضربة أو القطيفة ( عن علة .
ويسند ) الميت ( خلفه ) بتراب لئلا ينقلب ( و ) يسند ( أمامه بتراب .
لئلا يسقط ) فينكب على وجهه .
وينبغي أن يدنى من الحائط .
لئلا ينكب على وجهه .
( ويجب استقباله ) أي أن يدفن مستقبل ( القبلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ولأن ذلك طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن .
( ويسن لكل من حضر ) الدفن ( أن يحثو التراب فيه ) أي القبر ( من قبل رأسه أو غيره ثلاثا ) أي ثلاث حثيات ( باليد ثم يهال عليه التراب ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه .
وعن عامر بن ربيعة أن النبي