فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة .
( ويكره لامرأة ) اتباع الجنازة لحديث الصحيحين عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي لم يحتم علينا ترك اتباعها بل نهيا نهي تنزيه .
( ويستحب كون المشاة أمامها ) قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة رواه أحمد عن ابن عمر ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له .
( ولا يكره ) كون المشاة ( خلفها ) أي الجنازة بل قال الأوزاعي إنه أفضل لأنها متبوعة .
( و ) لا يكره أن يمشوا ( حيث شاءوا ) عن يمينها أو يسارها بحيث يعدون تابعين لها .
( و ) يستحب أن يكون ( الركبان ولو في سفينة خلفها ) لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة رواه الترمذي .
وقال حسن صحيح ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها .
( فلو ركب وكان أمامها ) أي الجنازة ( كره ) قاله المجد .
قال النخعي كانوا يكرهونه .
رواه سعيد .
( ويكره ركوب ) متبع الجنازة .
لحديث ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركابا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه الترمذي .
( إلا لحاجة ) كمرض ( و ) إلا ( لعود ) فلا يكره لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس قال الترمذي حديث صحيح .
( والقرب منها أفضل ) من البعد عنها ( فإن بعد ) عن الجنازة فلا بأس .
( أو تقدم ) الجنازة ( إلى القبر فلا بأس ) بذلك .
أي لا كراهة فيه .
( ويكره أن يتقدم ) الجنازة ( إلى موضع الصلاة عليها .
و ) يكره ( أن تتبع ) الجنازة ( بنار ) للخبر .
قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية .
وقال ابن حبيب المالكي تفاؤلا بالنار ( إلا لحاجة ضوء ) فلا يكره إذن للحاجة .
( وأن تتبع بماء ورد ونحوه .
ومثله التبخير عند خروج روحه ) يكره في ظاهر كلامهم .
وقاله مالك وغيره لأنه بدعة .
( ويكره جلوس من تبعها ) أي الجنازة ( حتى توضع بالأرض للدفن ) نص عليه ونقله الجماعة لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع رواه أبو داود وروي عن أبي هريرة وفيه حتى توضع بالأرض ( إلا لمن بعد عنها ) أي عن الجنازة فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرض لما في انتظاره قائما من المشقة ( وإن جاءت ) الجنازة ( وهو