الفاجرات وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج ( ويحرم نظر شعر أجنبية ) كسائر بدنها ( لا ) الشعر ( البائن ) المنفصل منها ( ولها ) أي المرأة ( حلق الوجه وحفه نصا ) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها قاله في الحاشية ( و ) لها ( تحسينه وتحميره ونحوه ) من كل ما فيه تزيين له ( ويكره حفه ) أي الوجه ( لرجل ) نص عليه ( وكذا التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة ) يكره للرجل لأن عليا كرهه رواه الخلال .
( لا لها ) أي لا يكره التحذيف لها لأنه من زينتها ( ويكره النقش والتكثيب والتطريف وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع .
وهو القموع ) رواه المروزي عن عمرو بمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما ( بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا ) قال في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيئا بل تخضب بأحمر وكرهوا النقش قال أحمد لتغمس يدها غمسا ( ويكره كسب الماشطة ) ككسب الحمامي ( ويحرم التدليس ) لحديث من غشنا فليس منا .
( و ) يحرم ( التشبه ) من النساء ( بالمردان ) كعكسه .
ويأتي دليله في ستر العورة ( وكره ) الإمام ( أحمد الحجامة يوم السبت و ) يوم ( الأربعاء ) لقوله عليه السلام من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه من مراسل الزهري وهو مرسل صحيح .
قاله في الآداب الكبرى ( وتوقف ) أحمد ( في ) الحجامة يوم ( الجمعة ) قال القاضي كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة .
قال في الفروع والمراد بلا حاجة .
قال حنبل كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال .
( والفصد في معناها ) أي الحجامة ( وهي أنفع منه في بلد حار ) كالحجاز ( وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس ) أي أنفع منها ببلد بارد كالشام .
$ باب الوضوء $ من الوضاءة وهي النظافة وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به .
وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها ( وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ) وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان ( على صفة مخصوصة ) في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض