ولايتها وإن لم تصح إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد فهي مزية ذكره ابن قندس عن الفصول .
( وتقف ) إمامتهن ( في صفهن كمكتوبة ) استحبابا ( وأما إذا صلى الرجال ) على الجنازة قبل النساء ( فإنهن يصلين فرادى ) في وجه قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم خلافه .
( وله ) أي المصلي ( بصلاة الجنازة قيراط ) من أجر ( وهو أمر معلوم عند الله ) تعالى وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة .
( وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن ) لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان .
قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين .
ولمسلم أصغرهما مثل أحد .
وفي حديث آخر فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها .
وسئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز .
فقال لا بأس .
قال في الفروع وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل .
قال في حديث يحيى بن صعدة وتبعها من أهلها يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط .
$ فصل ( حمله ودفنه من فروض الكفاية $ وتقدم وكذا مؤنتهما ) أي مؤنة الحمل والدفن .
فهي فرض كفاية إن لم يخلف شيئا ولم يكن له وارث .
ولم يمكن الأخذ من بيت المال والمراد على من علم به من المسلمين .
كباقي مؤن التجهيز .
( ولا يختص أن يكون الفاعل ) لحمل الميت ودفنه ( من أهل القربة ) أي مسلما ( فلهذا يسقط ) الحمل ( بكافر ) كالتكفين والدفن لعدم اعتبار النية لهما بخلاف الغسل والصلاة .
( ويكره أخذ الأجرة على ذلك ) أي الحمل والدفن لأنه يذهب بالأجر .
( و ) كذا يكره أخذ الأجرة ( على الغسل ) والتكفين وتقدم ( فيوضع الميت على النعش ) بعد أن يغسل ويكفن ( مستلقيا ) على ظهره لأنه أمكن .
( ويستحب إن كان ) الميت ( امرأة أن يستر ) النعش ( بمكبة فوق السرير تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل القبة فوقها ثوب ) قال بعضهم أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين وقال ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله