روى أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر .
بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت أو أنهما ضما إلى ما كان عليه .
وقد روي في المعتمد ما يدل عليه .
ذكره في المبدع .
( فإن كان ) الشهيد ( قد سلبها ) أي الثياب ( كفن بغيرها ) وجوبا كغيره .
( ويستحب دفنه ) أي الشهيد ( في مصرعه ) الذي قتل فيه .
وتقدم ( وإن سقط من شاهق ) أي مكان مرتفع كجبل ونحوه لا بفعل العدو فمات .
( أو ) سقط عن ( دابة لا بفعل العدو ) فمات ( أو رفسته ) دابة ( فمات أو مات ) في دار الحرب ( حتف أنفه أو عاد سهمه عليه ) فقتله ( أو ) عاد ( سيفه ) عليه فقتله ( أو وجد ميتا .
ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل .
وصلي عليه وجوبا ) .
أما من مات بغير فعل العدو فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه .
فأشبه من مات بمرض وأما من وجد ميتا ولا أثر به فلأن الأصل وجوب الغسل والصلاة .
فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه .
فإن كان به أثر لم يغسل ولم يصل عليه زاد أبو المعالي لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره .
لأنه معتاد .
قال القاضي وغيره اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ولم نعتبره في القسامة .
احتياطا لوجوب الدم .
وأما من حمل بعد جرحه فأكل ونحوه فإنه يغسل لتغسيله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ولأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة .
والأصل وجوب الغسل والصلاة .
ومعنى قوله حتف أنفه .
أي بغير سبب يفضى إلى الموت من جرح أو ضرب أو غيره .
( ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة ) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه .
لقول سعيد بن زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد .
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه .
ولأنهم مقتولون بغير حق .
أشبهوا قتلى الكفار فلا يغسلون .
تتمة قال ابن تميم من قتله المسلمون أو الكفار خطأ يغسل رواية واحدة .
( والشهداء غير شهيد المعركة ) وهو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال ( بضعة وعشرون ) شهيدا .
( المطعون ) أي الميت بالطاعون ( والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم ) أي من مات بانهدام شيء عليه .
كمن ألقى عليه حائط ونحوه لقوله صلى الله