تنجيس قميصه .
( ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز ) .
قال أحمد يعجبني أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب وإن لم يكن واسع الكمين توجه أن يفتق رؤوس الدخاريص .
ويدخل يده منها .
( و ) يسن ( ستره ) أي الميت حالة الغسل ( عن العيون ) لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته أو تظهر عورته وكان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلما .
ذكره أحمد .
وأن يغسل ( تحت ستر أو سقف ونحوه ) كخيمة لئلا يستقبل السماء بعورته ( ويكره النظر إليه ) أي الميت ( لغير حاجة حتى الغاسل .
فلا ينظر إلا ما لا بد منه .
قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة ) إكراما له .
( فلهذا شرع ستر جميعه ) أي بالتكفين ( انتهى ) .
قال فيحرم نظره .
ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره .
نقله عنه في المبدع .
( و ) كره ( أن يحضره ) أي غسله ( غير من يعين في غسله ) لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله .
وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر .
فيتحدث به .
فيكون فضيحة .
والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف من يعين الغاسل بصب ونحوه ( إلا وليه فله الدخول عليه كيف شاء ) قاله القاضي وابن عقيل .
( ولا يغطى وجهه ) نقله الجماعة .
والحديث المروي لا أصل له .
( ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة .
ولو غير شائبين بحناء ) لقول أنس اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم .
( ثم يرفع برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه .
ولا يشق عليه .
ويعصر بطن غير حامل بيده ) ليخرج ما في بطنه من نجاسة بخلاف الحامل .
لخبر رواه الخلال .
ولأنه يؤذي الحمل .
( عصرا رفيقا ) لأن الميت في محل الشفقة والرحمة .
( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة .
( ويكون ثم ) أي هناك في المكان الذي يغسل فيه ( بخور ) على وزن رسول .
لئلا يتأذى برائحة الخارج ( ثم يلف ) الغاسل ( على يده خرقة خشنة أو يدخلها ) أي يده ( في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ) يأخذ خرقة ( ثانية للفرج الثاني ) فينجيه بها إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل .
واعتبر لكل فرج خرقة لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتد بها إلا أن تغسل .
وظاهر المقنع والمنتهى وغيرهما تكفيه خرقة .
وقاله في المجرد .
( ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر )