أو خطأ ) لمبالغته في قطيعة الرحم .
نقل في الفروع معناه عن أبي المعالي قال ولم أجد من ذكره غيره .
ولا يتجه في قتل لا يأثم به .
ولهذا قال في المنتهى وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول ( ولا في الصلاة ) عليه ( و ) لا في ( الدفن ) لما سبق .
( وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت .
ثم القربى فالقربى كميراث .
ويقدم منهم من يقدم من الرجال ) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب كما في الرجال ( وعمتها وخالتها سواء كبنت أختها وبنت أخيها ) لاستوائهما في القرابة والمحرمية ( ثم الأجنبيات ) بعد ذوات الرحم كما في الرجال ( ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه .
ولو ) كان الموت ( قبل الدخول .
ولو وضعت ) الزوجة ( عقب موته ) أي موت زوجها ( أو ) كان الموت ( بعد طلاق رجعي ما لم تتزوج ) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها .
فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة .
لأن تغسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد .
والأصل في تغسيل كل الزوجين الآخر ما تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجته أسماء فغسلته .
وغسل أبو موسى زوجته أم عبد الله .
ذكرهما أحمد .
وقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته .
وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله .
رواهما سعيد في سننه .
وقوله إن لم تكن الزوجة ذمية احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله .
لأنها ليست أهلا لغسله كما تقدم .
و ( لا ) تغسل ( من أبانها ولو في مرض موته ) المخوف فرارا لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها .
( وينظر من غسل منهما ) أي الزوجين ( صاحبه غير العورة ) .
قال في الفروع وفاقا لجمهور العلماء .
وجوزه في الانتصار وغيره .
بلا لذة .
واللمس والخلوة .
ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد وظاهر كلام ابن شهاب .
واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة وتارة منعه .
( و ) ل ( سيد ) غسل ( أمته وطئها أو لا .
وأم ولده ) وأمته ( كالزوجين ) فلكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى غير العورة ( ويغسل ) السيد ( مكاتبته .
ولو لم يشترط وطأها ) لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها ( وتغسله ) أي تغسل المكاتبة سيدها ( إن شرطه ) أي وطأها لإباحتها له ( وإلا ) أي لم يشترط وطء مكاتبته ( فلا ) يباح لها أن تغسله .
لحرمتها عليه من قبل