عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة ( ويكره تركه فوق أربعين يوما ) قيل له في رواية سندي حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك قال أربعين للحديث فأما الشارب ففي كل جمعة لأنه يصير وحشا ( ويكره نتف الشيب ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة رواه الخلال في جامعه .
وأول من شاب إبراهيم عليه السلام وهو ابن مائة وخمسين سنة قاله في الحاشية .
( ويسن خضابه ) لحديث أبي بكر أنه جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد .
( بحناء وكتم ) لحديث أبي ذر إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم رواه أحمد وغيره .
والكتم بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة .
وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة ( ولا بأس ) بالخضاب ( بورس وزعفران ) لقول أبي مالك الأشجعي كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران ( ويكره بسواد ) لحديث أبي بكر .
قال في المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ( فإن حصل به ) أي بالخضاب بسواد ( تدليس في بيع أو نكاح حرم ) لحديث من غشنا فليس منا .
( ويسن النظر في المرآة وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار ) لخبر أبي هريرة رواه أبو بكر بن مردويه والخلق الأول بفتح الخاء الصورة الظاهرة والثاني بضمها الصورة الباطنة .
( ويسن التطيب ) لخبر أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد ويستحب للرجل ( بما ظهر ريحه وخفي لونه ) كبخور العنبر والعود ( وللمرأة في غير بيتها عكسه ) وهو ما يظهر لونه ويخفي