للمسبوق .
ولا تبطل الصلاة بتركه .
لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد .
( وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت ) الجنازة على الكسوف إكراما للميت .
ولأنه ربما يتغير بالانتظار .
( فتقدم ) الجنازة ( على ما يقدم عليه ) الكسوف بطريق الأولى ( ولو مكتوبة ) أمن فوتها ( ونصه ) تقدم ( على فجر وعصر فقط .
وتقدم ) الجنازة ( على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها ) لمشقة الانتظار ( وكذا ) تقدم صلاة الكسوف ( على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت ) وذلك معلوم مما سبق .
ووجهه أنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت ( و ) يقدم ( كسوف على وتر ولو خيف فوته ) أي الوتر لأنه يمكن تداركه بالقضاء .
( و ) إن اجتمع كسوف ( مع تراويح وتعذر فعلهما تقدم التراويح ) لأنها تختص برمضان .
وتفوت بفواته قيل ( ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر إذا اجتمع النيران .
قال بعضهم في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين .
ولا ) يمكن ( خسوف القمر إلا في الأبدار .
وهو إذا تقابلا .
قال الشيخ أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار وإن القمر لا ينخسف إلا وقت الأبدار .
وقال من قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم .
وخطأ الواقدي في قوله إن إبراهيم ) ابن النبي صلى الله عليه وسلم ( مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس .
وهو كما قال الشيخ .
فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد .
ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف .
والله أعلم ) قال في الفروع ورد بوقوعه في غيره .
فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة .
وخسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير .
قال واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة هكذا كلامه .
وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع .
قاله غير واحد .
وذكره بعض أصحابنا اتفاقا .
قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك .
نقله الواقدي والزبير وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف .
وقال غيره لا سيما إذا اقتربت الساعة فتطلع من مغربها ( ولا يصلي لشيء من سائر الآيات كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار