قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها .
قال فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه .
فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام .
قال وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير لما أمرهم به ونهاهم عنه ( و ) يسن ( الاكتحال كل ليلة بإثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة ) قبل أن ينام لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ( و ) يسن ( اتخاذ الشعر ) قال في الفروع ويتوجه إلا أن يشق إكرامه .
ولهذا قال أحمد هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه .
ولكن له كلفة ومؤنة ( ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنا ويفرقه ويكون للرجل إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه ) كشعره صلى الله عليه وسلم ( ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة ) بضم الذال وفتح الهمزة وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة .
فإن كانت ملوية فهي عقيصة .
قاله في الحاشية .
قال أحمد أبو عبيدة كان له عقيصتان وكذا عثمان .
( وإعفاء اللحية ) بأن لا يأخذ منها شيئا .
قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ( ويحرم حلقها ) ذكره الشيخ تقي الدين ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا بأس بأخذه ( ولا أخذ ما تحت حلقه ) لفعل ابن عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر .
رواه البخاري ( وأخذ ) الإمام ( أحمد من حاجبيه وعارضيه ) نقله ابن هانىء .
تتمة قال في الهدي كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله .
ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه .
قال ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك ( ويسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا ) قال في النهاية إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها وكذا قال ابن حجر في شرح البخاري الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء .
ومنه حتى أحفوه بالمسألة ( و ) يسن ( تقليم الأظفار ) لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق عليه ( مخالفا ) في قص أظفاره ( فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ) من اليمنى ( ثم الإبهام ) منها ( ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم