العيدين ( في صحراء قريبة عرفا ) نقل حنبل الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه .
وكذلك الخلفاء بعده .
ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين .
ولا مشقة في ذلك لعدم تكررها بخلاف الجمعة .
قال النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار ( ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نص عليه لفعل علي حيث استخلف أبا مسعود البدري .
رواه سعيد ( ويخطب بهم إن شاءوا وهو المستحب ) ليكمل حصول مقصودهم .
( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله ابن تميم .
( وإن صلوا قبله فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ( سقط الفرض به وجازت التضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنويه المسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة .
( وتكره ) صلاة العيد ( في الجامع ) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ( بلا عذر ) فإن كان عذر لم تكره فيه .
لقول أبي هريرة أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه أبو داود وفيه لين ( إلا بمكة ) المشرفة ( فتسن ) صلاة العيد ( في المسجد ) الحرام لمعاينة الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين .
( ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة ) قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه ( فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها ) كما لو خطب في الجمعة بعدها .
وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة .
قال الموفق ولم يصح عن عثمان ( فيصلي ركعتين ) إجماعا لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما .
ولقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد .
( يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ) لأن الاستفتاح لأول الصلاة ( ثم يكبر ستا زوائد ) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب .
وقال عبد الله قال أبي أنا أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني .
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال التكبير