فتقضى قياسا على ما سبق ( ويسن تقديم صلاة الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم ) .
نص عليه ( وتأخير صلاة الفطر ) لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية .
ووقت صدقة الفطر ( و ) يسن ( الأكل فيه ) أي عيد الفطر ( قبل الخروج إليها ) أي الصلاة ( تمرات وترا ) لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر .
ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد .
وقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري وزاد في رواية منقطعة ويأكلهن وترا وفي شرح الهداية .
( وهو ) أي الأكل فيه ( آكد من الإمساك في الأضحى و ) يسن ( الإمساك في الأضحى حتى يصلي ) لما تقدم ( ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها ) لأنه أسرع تناولا وهضما ( إن كان يضحي .
وإلا خير ) بين أكله قبل الصلاة وبعدها نص عليه .
لحديث الدارقطني عن بريرة وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل ( ويسن الغسل للعيد في يومها ) وهو للصلاة فيفوت بفواتها وتقدم .
( و ) يسن ( تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح ) ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ويكون ( ماشيا إن لم يكن عذر ) لما روى الحرث عن علي قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم .
وقال أبو المعالي إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح .
( و ) يسن ( دنوه من الإمام ) أي قربه منه كالجمعة ( و ) يسن ( تأخر إمام إلى ) وقت ( الصلاة ) .
لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ( ولا بأس بالركوب في العود ) لقول علي ثم تركب إذا رجعت .
ويسن أن يخرج ( على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف .
لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر .
وعن جابر قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه وكالجمعة ( والإمام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من