$ فصل ( يسن أن يغتسل للجمعة ) في يومها $ ويستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود .
وفيه خروج من الخلاف ( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب الغسل ( و ) يسن أن ( يتنظف ) للجمعة ( بقص شاربه ) يعني حفه .
( وتقليم أظفاره وقطع الروائح الكريهة ) بالسواك وغيره وأن ( يتطيب بما يقدر عليه ولو من طيب أهله ) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقوله من طيب امرأته أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب .
قال في المبدع وظاهر كلام أحمد والأصحاب خلافه ( و ) يسن ( أن يلبس أحسن ثيابه ) لوروده في بعض ألفاظ الحديث .
( وأفضلها البياض ) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة ويعتم ويرتدي ( و ) أن ( يبكر إليها ) أي إلى الجمعة ولو كان مشتغلا بالصلاة في بيته للخبر ( غير الإمام ) فلا يسن له التبكير إليها .
ومعنى تبكيره إتيانه ( بعد طلوع الفجر ) لا بعد طلوع الشمس ولا بعد الزوال ويكون ( ماشيا ) لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب .
( إن لم يكن عذر فإن كان ) له عذر ( فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا ) لكن الإياب راكبا لا بأس به ولو لغير عذر .
( ويجب السعي ) إلى الجمعة سواء كان من يقيمها عدلا أو فاسقا سنيا أو مبتدعا .
نص عليه ( بالنداء الثاني بين يدي الخطيب ) لقوله تعالى ! < إذا نودي للصلاة > ! لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم ( لا ) يجب السعي ( ب ) النداء ( الأول لأنه مستحب ) لأن عثمان سنه وعملت به الأمة يعني والثاني فرض كفاية .
( والأفضل ) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب ( من مؤذن واحد ) لعدم الحاجة إلى الزيادة لأنه لإعلام من في المسجد وهم يسمعونه ( ولا بأس بالزيادة ) أي بأن يكون الأذان من أكثر من واحد ( إلا من بعد