الإحرام ) لا بالشروع في الخطبة ولا بالسلام ( وإن وقعتا ) أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة ( معا بطلتا ) حيث لم يباشر الإمام إحداهما واستوتا في الإذن أو عدمه لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهما بالصحة .
أشبه ما لو جمع بين أختين معا .
( وصلوا جمعة ) وجوبا ( إن أمكن ) لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة .
( وإن جهلت ) الجمعة ( الأولى ) من جمعتين فأكثر ببلد لغير حاجة ( أو جهل الحال ) بأن لم يعلم كيف وقعتا أمعا أم إحداهما بعد الأخرى ( أو علم ) الحال ( ثم أنسي صلوا ظهرا ولو أمكن فعل الجمعة ) للشك في شرط إقامة الجمعة والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء الأخرى أو قريتان أو قرية إلى جانب مصر كذلك لم تبطل جمعة إحداهما بجمعة الأخرى لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم .
( وإذا وقع عيد يوم الجمعة فصلوا العيد والظهر .
جاز ) ذلك ( وسقطت الجمعة عمن حضر العيد ) مع الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم وحينئذ فتسقط الجمعة ( إسقاط حضور لا ) إسقاط ( وجوب ) فيكون حكمه ( كمريض ونحوه ) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة و ( لا ) يسقط عنه وجوبها فيكون ( كمسافر وعبد ) لأن الإسقاط للتخفيف فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها ( والأفضل حضورها ) خروجا من الخلاف ( إلا الإمام فلا يسقط عنه ) حضور الجمعة .
لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ورواته ثقات وهو من رواية بقية .
وقد قال حدثنا .
ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه ( ف ) على هذا ( إن اجتمع معه العدد المعتبر ) للجمعة ( أقامها وإلا صلوا ظهرا ) .
قال في القاعدة الثامنة عشرة وعلى رواية عدم السقوط أي عن الإمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة .
ذكره صاحب التلخيص وغيره .
فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية ويسقط بحضور أربعين .
( وأما من لم يصل العيد ) مع الإمام ( فيلزمه السعي إلى الجمعة بلغوا العدد المعتبر أو لا ) .
قال في شرح المنتهى قولا واحدا ( ثم إن بلغوا ) العدد المعتبر ( بأنفسهم ) بأن كانوا أربعين ( أو حضر معهم تمام العدد ) إن كانوا دونه ( لزمتهم الجمعة ) لتوفر شروط الوجوب والصحة .
( وإلا ) بأن