وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه ولأنها فرض الوقت .
أشبهت الظهر .
قال أحمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يجمعون ( فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ) كما يقوم إليها من ليس بخطيب أذن ( ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة وإذا نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره ) .
مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة .
ولعل المراد من غير عجلة تقبح .
$ فصل ( وصلاة الجمعة ركعتان ) $ إجماعا حكاه ابن المنذر .
قال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر وقد خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجه .
و ( يسن جهره بالقراءة فيهما ) لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف .
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ويسن أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى بالجمعة وفي الثانية بالفاتحة ) بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما .
رواه مسلم من حديث ابن عباس ( أو ) يقرأ ( بسبح ) في الأولى ( ثم الغاشية ) في الثانية ( فقد صح الحديث بهما ) رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير .
ورواه أبو داود من حديث سمرة .
( و ) يسن ( أن يقرأ في فجر يومها ) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى ( بألم السجدة .
وفي ) الركعة ( الثانية هل أتى ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة .
قال الشيخ تقي الدين واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار .
( قال الشيخ ويكره تحريه سجدة غيرها ) أي غير سجدة ! < الم تنزيل > ! .
وقال ابن رجب قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا إن تعمد قراءة سورة غير ! < الم تنزيل > ! في يوم الجمعة بدعة .
قال وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك .
قاله في الإنصاف فإن سها عن السجدة فنص أحمد يسجد