( حق المميز و ) في حق ( من لا تجب عليه لمرض أو سفر ) وكل من اختلف في وجوبها عليه .
وقوله ( من الظهر ) متعلق بأفضل .
للخلاف في وجوبها عليهم ( ولا ) جمعة ( على امرأة ) لما تقدم ويباح لغير الحسناء حضورها .
ويكره لحسناء كالجماعة وبيتها خير لها قال أبو عمرو الشيباني رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع ويقول اخرجن إلى بيوتكن خير لكن .
( و ) لا ( خنثى ) لأنه لا يعلم كونه رجلا ( ومن حضرها منهم ) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه ( أجزأته ) لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا حضروها أجزأت كالمريض ( ولم تنعقد به ) الجمعة ( فلا يحسب من العدد المعتبر ) لأنه ليس من أهل الوجوب .
وإنما تصح منه الجمعة تبعا لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين .
( ولا يؤم فيها ) أي في الجمعة .
لئلا يصير التابع متبوعا ( ومن سقطت عنه ) الجمعة ( لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها ) كخوف على نفسه أو ماله ( غير سفر إذا حضرها ) أي الجمعة ( وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها ) أي جاز أن يؤم في الجمعة .
لأن سقوط حضورها لمشقة السعي فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه فانعقدت به كمن لا عذر له ( فلو حضرها ) أي الجمعة ( إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة كان عاصيا ) لتركه ما وجب عليه .
( أما لو اتصل ضرره بعد حضورها فأراد الإنصراف لدفع ضرره .
جاز ) انصرافه ( عند الوجود ) أي وجود العذر ( المسقط ) للجمعة ( كالمسافر ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها ) أي فراغ ما تدرك به الجمعة .
( أو شك هل صلى ) الظهر ( قبل الإمام أو بعده لم تصح صلاته ) لأنه صلى ما لم يخاطب به .
وترك ما خوطب به .
فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر .
وكشكه في دخول الوقت .
لأنها فرض الوقت .
فيعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها .
لأنها المفروضة في حقه .
وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام صلى ثم يصلي الظهر لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه .
جزم به المجد .
وجعله ظاهر كلامه .
لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ( وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة ) لم تصح ظهرهم لما تقدم ويعيدونها إذا فاتت الجمعة .
( والأفضل لمن لا تجب عليه )