( نصا .
وتجب ) أي الجماعة في شدة الخوف كغيرها ( لكن يعتبر إمكان المتابعة ) فإن لم يمكن لم تجب الجماعة ولا تنعقد .
( ولا يضر تأخر الإمام ) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه ( ولا ) يضر ( كر ) على العدو ( ولا فر ) من العدو ( ونحوه ) من الأعمال كالضرب والطعن ( لمصلحة ) تدعو إليه بخلاف ما لا يتعلق بالقتال كالكلام .
فمتى صاح فبان حرفان بطلت لعدم الحاجة إلى الكلام إذ السكون أهيب في نفوس الأقران .
( ولا ) يضر ( تلويث سلاحه بدم ) ولو كان كثيرا ( ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ) أي جيش العدو كله لأن انهزام بعضه قد يكون مكيدة .
( ولا يلزمهم افتتاحها ) أي الصلاة ( إلى القبلة ولو أمكنهم ) ذلك كبقية أجزاء الصلاة ( ولا ) يلزمهم ( السجود على ) ظهر ( الدابة ) لما تقدم ( وكذا من هرب من عدو هربا مباحا ) كخوف قتل أو أسر محرم ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين ( أو ) هرب ( من سيل أو سبع ) وهو الحيوان المعروف بضم الباء وسكونها وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا ( ونحوه كنار أو غريم ظالم ) فله أن يصلي كما تقدم لوجود الخوف .
فإن كان الهرب محرما لم يصل صلاة خوف لأنها رخصة فلا تناط بمعصية .
( أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله ) من شيء مما سبق إن ترك الصلاة على هيأتها في شدة الخوف فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى ! < فإن خفتم > ! أو ذب أي دفع ( عنه ) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله ( أو ) ذب ( عن غيره ) أي له أن يصلي صلاة الخائف من أجل درء الصائل على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره .
لأن قتال الصائل على ذلك إما واجب أو مباح وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة .
( أو طلب عدو يخاف فوته ) روي عن شرحبيل بن حسنة .
وقاله الأوزاعي لقول عبد الله بن أنيس بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي .
وقال إذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت .
إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة .
فانطلقت وأنا أصلي أومىء نحوه إيماء رواه أبو داود .
وظاهر حاله إنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جوازه فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا ولأن فوات الكفار عظيم .
فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى .
( أو خاف فوت وقت وقوف بعرفة ) إن صلاها آمنا فيصلي