تتمة الوجه السابع صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام نجد على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة .
وهو أن تقوم معه طائفة وطائفة أخرى تجاه العدو وظهرها إلى القبلة .
ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان ثم يصلي ركعة هو والذين معه ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فتركع وتسجد .
ثم يصلي بالثانية وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع .
( وتصلي الجمعة في ) حال ( الخوف حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان .
( فيصلي ب ) كل ( طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ) يعني خطبتي الجمعة .
يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة .
( فإن أحرم ب ) الطائفة ( التي لم تحضرها لم تصح ) الجمعة ( حتى يخطب لها ) كغير حالة الخوف ( وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ) بالقراءة كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة .
قال في الفروع ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة .
كما لو نقص العدد .
وقيل يجوز هنا للعذر .
وجزم به في الشرح .
ولأنه مترقب الطائفة الثانية .
قال أبو المعالي وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز .
( ويصلي استسقاء ضرورة كالمكتوبة ) قاله أبو المعالي وغيره ( والكسوف والعيد آكد منه ) أي من الاستسقاء لما تقدم .
ولأن العيد فرض كفاية ( فيصليهما ) أي الكسوف والعيد في الخوف كالمكتوبة ( ويستحب له ) أي للخائف ( حمل سلاح في الصلاة يدفع به ) العدو ( عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين ونحوهما ) لقوله تعالى ! < وليأخذوا أسلحتهم > ! وقوله ! < ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم > ! فدل على الجناح عند عدم ذلك .
لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة .
قال ابن منجا وهو خلاف الإجماع .
ولأن حمل السلاح يراد الحراسة أو قتال .
والمصلي لا يتصف بواحدة منهما .
والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم .
فلم يكن للإيجاب كالنهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم .
وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة فقال في الفروع ظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر وهو أظهر ( ما لم يمنعه ) أي المصلي ( إكمالها ) أي الصلاة ( كمغفر )