قبلهم لما تقدم .
ويستحب أن يخفف بهم الصلاة .
لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف .
وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة ( وتتم الأولى ) صلاتها بعد المفارقة ( بالحمد لله ) وحدها ( في كل ركعة ) لأنها آخر صلاتها ( والأخرى تتم بالحمد لله وسورة ) لأنها أول صلاتها ( وإن فرقهم ) الإمام ( أربعا ) أي أربع طوائف ( فصلى بكل طائفة ركعة ) أو فرقهم ثلاث فرق فصلى بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركعة ركعة أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب ( صحت صلاة الأوليين ) لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة ولمفارقتهما قبل الإنتظار الثالث وهو المبطل .
لأنه لم يرد .
( وبطلت صلاة الإمام ) لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد الشرع به فوجب بطلانها .
أشبه ما لو فعله من غير خوف .
وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها .
قاله ابن عقيل .
لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف ( و ) بطلت صلاة الطائفتين ( الأخريين إن علمتا بطلان صلاته ) لأنهما ائتمتا بمن صلاته باطلة .
أشبه ما لو كانت باطلة من أولها ( فإن جهلتاه ) أي بطلان صلاته ( و ) جهله ( الإمام صحت ) صلاتهما .
لأنه مما يخفي ( كحدثه ) أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة .
فإنها تصح للمأموم فقط .
وتقدم .
وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهلا .
( و ) الوجه ( الثالث أن يصلي ) الإمام ( بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو ) للحراسة ( ثم بالثانية ركعة ثم تمضي ) لحراسة العدو ( ويسلم وحده .
ثم تأتي الأولى فتتمم صلاتها بقراءة ) سورة مع الفاتحة ( ثم تأتي الأخرى فتتمم صلاتها بقراءة ) سورة مع الفاتحة .
لما روى ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه .
( وهذه الصفة ليست مختارة ) لما فيها من كثرة العمل ( ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت ) للحراسة ( وأتت الأولى فأتمت ) صلاتها ( صح .
وهو الوجه الثاني ) من وجهي الوجه الثالث ( وهو المختار ) بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه الثالث .
فلا ينافي ما تقدم من اختيار الإمام للوجه الثاني .
وقال أنا أذهب إليه .
الوجه ( الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة ) كاملة ( ويسلم بها )