مفعولة في وقتها فهي أداة بكل حال .
( ولا يشترط في الجمع ) تقديما كان أو تأخيرا ( اتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى ) من يجمع ( الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام ) آخر ( الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع أو ) نوى الجمع إماما ( بمن لا يجمع صح ) الجمع في هذه الصور كلها .
لأن لكل صلاة حكم نفسها .
وهي منفردة بنيتها .
فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم كغير المجموعتين .
تتمة إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت وكذا الثانية فلا جمع .
ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية .
ولا الجمع إن صلاها قريبا .
وإن ترك ركنا ولم يدر من أيهما تركه أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما .
$ فصل ( في صلاة الخوف ) $ وهي ثابتة بقوله تعالى ! < وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة > ! الآية وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته .
ما لم يقم دليل على اختصاصه لأن الله أمر باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم بدليل قوله تعالى ! < خذ من أموالهم صدقة > ! وبالسنة فقد ثبت وصح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها .
وأجمع الصحابة على فعلها .
وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة .
فإن قيل لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق .
أجيب بأنه كان قبل نزول الآية أو بعده ونسيها أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها .
ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم سألهم عن الصلاة فقالوا ما صلينا .
( وتأثيره ) أي الخوف ( في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها ) أي ركعات الصلاة .
فلا يغيره الخوف بناء على قول الأكثر في منع الوجه السادس الآتي