صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر .
وفي رواية من غير خوف ولا سفر .
رواهما مسلم من حديث ابن عباس .
ولا عذر بعد ذلك إلا المرض .
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة .
وهي نوع مرض .
واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما .
تنبيه قوله مشقة وضعف هكذا في المستوعب .
والكافي والشرح والمقنع وتابعه في التنقيح .
ولم يتعقبه في المبدع ولا الإنصاف .
ولم يذكر في الفروع وضعف وتبعه في المنتهى وحكاه في شرحه بقيل .
( و ) الحالة الثالثة ( لمرضع لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .
قال أبو المعالي هي كمريض .
( و ) الحالة الرابعة ( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .
الحالة الخامسة المشار إليها بقوله ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية واقتصر عليه في الإنصاف .
( و ) الحالة السادسة ( لمستحاضة ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه .
لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة حيث قال فيه فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
ومن به سلس البول ونحوه في معناها .
( و ) الحالة السابعة والثامنة ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها يترك الجمع ونحوه .
قال أحمد في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل ( واستثنى جمع ) منهم صاحب الوجيز ( النعاس ) قال في الوجيز عدا النعاس ونحوه .
( وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم ) لعموم حديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ( بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة .
مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك ) الإمام ( مالك ) بن أنس ( و ) الإمام محمد بن إدريس ( الشافعي و ) الإمام ( أحمد قاله الشيخ ) ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح