أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر ( لأن المريض ونحوه ) ممن يباح له الفطر أو الجمع ( لا مشقة عليه في ) إتمام ( الصلاة ) بخلاف الصوم .
( وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر ) إذ ليس في ذلك الوقت صلاة يقصرها أو يتمها ( قال الأصحاب ) منهم ابن عقيل ( الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل ) الذي يبلغ مسافة القصر ( أربعة القصر والجمع والمسح ) على الخف ونحوه ( ثلاثا والفطر ) برمضان وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة سيره .
فلا تختص بالطويل .
كما تقدم