صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد ( ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ) على من اجتهد فيها وقلد مجتهدا .
لأن المجتهد إما مصيب أو كالمصيب في حط الإثم عنه وحصول الثواب له قال في الفروع وفي كلام أحمد وبعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها وإلا فلا اه .
قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز .
ولا أقول العوام بل العلماء .
كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت وهي مسألة اجتهادية فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبذ بالتجسيم .
قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم .
وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم ( ولا تصح إمامة امرأة ) برجال .
لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال .
فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا ( ولا ) إمامة ( خنثى مشكل برجال ) لاحتمال كونه امرأة ( ولا ) إمامة الخنثى ( بخناثى ) مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها .
وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون ويقفون خلفها وذهب إليه أكثر المتقدمين ( فإن لم يعلم ) الرجل المأموم يكون الإمام إمرأة أو خنثى ( إلا بعد الصلاة أعاد ) لأنه مفرط .
لأن ذلك لا يخفي غالبا ( وتصح ) إمامة المرأة بنساء لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها وتصح أيضا إمامة الخنثى ( بنساء ) لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن صحيحة ( ويقفن ) أي المأمومات ( خلفه ) أي خلف الخنثى إذا أمهن كالرجل .
وقال ابن عقيل يقوم وسطهن ( وإن صلى ) رجل ( خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل صلى إشكاله ثم بان ) الخنثى ( بعد الصلاة رجلا فعليه ) أي المأموم ( الإعادة ) كمن صلى خلف من يظنه محدثا فبان متطهرا ( وإن صلى ) رجل ( خلفه ) أي الخنثى ( وهو لا يعلم ) أنه خنثى ( فبان بعد الفراغ رجلا فلا إعادة عليه ) لصحة صلاته في نفس الأمر وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها ( ولا ) تصح ( إمامة مميز لبالغ في فرض ) نص عليه .
رواه الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس .
وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا