من جهل حاله ) لمن صلى خلفه ( بعد سلامه من الصلاة هو كافر وإنما صلى تهزئا أعاد مأموم فقط ) نص عليه ( كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه أو ) ظن ( أنه خنثى مشكل فبان رجلا ) فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته ( ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام ) وصلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو أعاد ( و ) لو علم لإنسان ( حال فاقة وحال جنون كره تقديمه ) في المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها ( فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو أعاد ) ما صلاه خلفه لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به فبقي على الأصل .
وهذا أحد الوجوه في المسألة قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في مجمع البحرين .
والوجه الثاني لا يعيد وصوبه في تصحيح الفروع .
والوجه الثالث إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه أو إفاقته وشك في ردته أو جنونه .
فلا إعادة لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وإن علم ردته أو جنونه وشك في إسلامه أو إفاقته أعاد .
قال في تصحيح الفروع وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه جزم به في المغني والشرح .
وشرح ابن رزين وغيرهم انتهى وقطع به في المنتهى ( وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الإعادة ) لاعتقاده بطلان صلاته ( ولا ) تصح الصلاة خلف ( سكران ) لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ( وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت ) صلاته لبطلان طهارته ( ولا ) تصح الصلاة ( خلف أخرس ولو ب ) أخرس ( مثله نصا ) لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما .
فلا يأتي به ولا ببدله بخلاف الأمي ونحوه .
فإنه يأتي بالبدل ( ولا ) تصح الصلاة ( خلف من به سلس ) من ( بول ونحوه ) كنجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه وجروح سيالة إلا بمثله .
لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل .
لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة .
أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه .
وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة ( أو عاجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب أو ) عاجز عن ( سجود أو قعود أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة أو ) عاجز ( عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله ) لأنه أخل بركن أو شرط .
فلم يجز كالقارىء بالأمي .
ولا فرق بين إمام الحي وغيره وتصح إمامتهم بمثلهم .
لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء ذكره في الشرح ( ولا ) تصح الصلاة