قال ابن القيم الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ( ثم ) إن استووا في ذلك يقدم ( من يختاره الجيران المصلون أو كان أعمر للمسجد ) هذه طريقة لبعض الأصحاب منهم صاحب الفصول والشارح والمذهب كما في المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع ( ثم قرعة ) مع التشاح لأن سعدا أقرع بين الناس يوم القادسية في الأذان .
والإمامة أولى ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق ( فإن تقدم المفضول ) على الفاضل بلا إذنه ( جاز ) أي صحت إمامته ( وكره ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره الإمام أحمد في رسالته ( وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره ) أن يتقدم ( نصا ) لأن الحق في التقدم له .
وقد أسقطه ( ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة ) إذا كان بإذنه أو فيه مزية يقدم بها عليه كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة ( وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا ولا تكره إمامته ) أي العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت ( بالأحرار ) جزم به غير واحد لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد .
وهو عبد رواه صالح في مسائله ( أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل ) ممن تقدم ( إذا كان ) إمام المسجد أو صاحب البيت ( ممن تصح إمامته وإن كان غيرهما أفضل منهما ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لما روي أن ابن عمر أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى .
وقال صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه ( فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ) لأنه افتيات عليهما ( ولهما تقديم غيرهما ولا يكره ) لهما أن يقدما غيرهما لأن الحق لهما ( بل يستحب ) تقديمهما لغيرهما ( إن كان أفضل منهما ) مراعاة لحق الفضل ( ويقدم عليهما ) أي على صاحب البيت وإمام المسجد ( ذو سلطان وهو الإمام الأعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان أولى من ) جميع ( نوابه ) لأنه صلى الله عليه وسلم أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما ولأن له ولاية عامة .
وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ( وسيد في بيت عبده أولى ) بإمامته ( منه ) لولايته على صاحب البيت ( وحر أولى من عبد ومن مبعض ) لأنه أكمل في أحكامه وأشرف .
ويصلح إماما في الجمعة والعيد ( ومكاتب مبعض أولى من عبد ) لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيهما ( وحاضر ) أي مقيم أولى من مسافر .
لأنه ربما قصر