على أمه رواه أبو داود .
( وتكره ) للإمام ( سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن ) له .
كقراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وإتمام ما يسن في التشهد الأخير .
لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله .
وقال الشيخ تقي الدين يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه .
وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا .
ويزيد وينقص للمصلحة .
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا .
( ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من ) قراءة الركعة ( الثانية ) لما روى أبو قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه .
وقال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء ( فإن عكس ) بأن طول الثانية عن الأولى ( فنصه يجزئه وينبغي أن لا يفعل ) لمخالفة السنة ( وذلك ) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية ( في كل صلاة ) ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني كما يأتي ) في صلاة الخوف ( فالثانية أطول ) من الأولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ثم تأتي الأخرى فتدخل معه ( و ) إلا ( في صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية ) لوروده ( ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ) قاله في الفروع أي إذا كانت الثانية أطول بيسير لا كراهة لما تقدم في سبح والغاشية ( وإن أحس ) الإمام ( بداخل وهو ) أي الإمام ( في ركوع أو غيره ولو ) كان الداخل ( من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره ) للإمام ( انتظاره لأنه ) أي الحال والشأن ( يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ) ذلك زاد جماعة أو طال ذلك ( وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم ) فيكره لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول فلا يشق على من معه لنفع الداخل ( وإن لم يكن كذلك ) بأن كانت الجماعة يسيرة ولا يشق الانتظار عليهم ولا على بعضهم ( استحب انتظاره ) للداخل في الركوع أو غيره لأن الانتظار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة .
وذلك موجود هنا .
ولحديث ابن أبي أوفى المتقدم ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة فكان مستحبا كرفع الصوت بتكبيرة الإحرام ( وإن استأذنت امرأة إلى