متفق عليه وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم ( وإن لم يعلم عذره ) أي الراتب ( وتأخر عن وقته المعتاد انتظر ورود رسول مع قربه وعدم المشقة ) في الذهاب إليه ( وسعة الوقت ) لأن الائتمام به سنة وفضيلة فلا تترك مع الإمكان .
ولما فيه من الافتيات بنصب غيره ( وإن بعد ) مكانه ( أو شق ) الذهاب إليه أو ضاق الوقت ( صلوا ) لما تقدم .
( وإن صلى ) فرضه ( ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد ) استحب إعادتها .
ولو كان صلى أولا في جماعة أو كان وقت نهي لما تقدم في الباب قبله ( أو جاء ) أي المسجد ( غير وقت نهي ولم يقصد ) بمجيئه المسجد ( الإعادة وأقيمت ) الصلاة ( استحب إعادتها ) مع إمام الحي وغيره .
لما تقدم .
ولئلا يتوهم رغبته عنه ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها لأن المعيدة تطوع وهو لا يكون بوتر .
ولو كان صلى وحده ذكر القاضي وغيره .
( والأولى فرضه ) لما تقدم في الخبر .
و ( كإعادتها منفردا فلا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معيدة مثلا ) لأن الأولى أسقطت الفرض ( وإن نواها ) أي المعيدة ( نفلا صح ) لمطابقته الواقع .
وإن نواها ظهرا مثلا فقط .
صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية وكانت نفلا ( وإن أقيمت ) الصلاة ( وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول ) حتى تفرغ الصلاة لامتناع الإعادة إذن وإيهام رغبته عنه حيث لم يصل معه ( وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب ) في وقت النهي والمذهب كما جزم به آنفا لا يجوز فلا إعادة .
قلت وكذا إن لم يقصد الإعادة .
كما هو مفهوم قوله وقول صاحب المنتهى فيما سبق .
وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ( والمسبوق في المعيدة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ) ركعتين ( ولم يسلم معه نصا ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا وقيل يسلم معه .
قلت ولعل الخلاف في الأفضل وإلا فهي نفل .
كما تقدم .
ولا يلزمه إيقاعه أربعا إلا أن يقال يلزم إتمامها أربعا مراعاة لقول من يقول إنها فرض .
وفيه بعد ( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول ابن مسعود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد .
وإسناده جيد .
وحسنه الترمذي .
وما ذكره الأصحاب من قولهم لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة فهو من المخالفة فلا ينافي ما تقدم من وجوب