( كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي وهو ) أي المتطوع ( فيها ) أي في الصلاة النافلة .
فيحرم عليه الاستدامة .
لعموم ما تقدم من الأدلة .
وقال ابن تميم وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به .
ولا يقطعه بل يخففه ( وإن شك ) هل دخل وقت النهي ( والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم ) دخوله بمشاهدة أو إخبار عارف ( وإن ابتدأه ) أي النفل ( فيها ) أي في أوقات النهي والمراد في وقت منها ( لم ينعقد ولو ) كان ( جاهلا ) بالحكم أن بأنه وقت نهي لأن النهي يقتضي الفساد ( حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة ) كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر .
( و ) ك ( صلاة كسوف ) واستسقاء ( وتحية مسجد ) وسنة وضوء والاستخارة لعموم النهي .
وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها لأنها حاظرة وتلك مبيحة .
والصلاة بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم .
ومحل منع تحية المسجد وقت النهي ( في غير حال خطبة الجمعة وفيها ) أي في حال خطبة الجمعة ( تفعل ) تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب بمسجد فيركعهما ( ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال ) لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة رواه أبو داود ( بلا كراهة ) علم أن الوقت وقت نهي أو لا شتاء كان أو صيفا لعموم ما سبق ( ومكة كغيرها في أوقات النهي ) لعموم الأدلة .
$ باب صلاة الجماعة $ ومن تجوز إمامته ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار .
وما يتعلق بذلك .
شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة .
فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة .
ومنها ما هو في السنة متكررا .
وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد .
ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع .
( أقلها ) أي الجماعة ( اثنان إمام ومأموم فتنعقد ) الجماعة ( بهما ) لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه .
ولقوله صلى الله عليه