فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال في الفروع وظاهره بقوله كل أحد .
وكذا ما في معناه وقال شيخنا تقول المرأة أمتك بنت عبدك أو بنت أمتك وإن كان قولها عبدك له مخرج في العربية بتأويل شخص ( ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر ) لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر مرفوعا من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ( وتقدم في سجود السهو ومن نوى عددا فزاد عليه ) وحاصله إن نوى ركعتين نهارا له أن يصليهما أربعا وليلا فلا ( وصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا المعذور ) لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم متفق عليه .
ولفظ مسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس رواه مسلم .
وسومح في التطوع ترك القيام .
ترغيبا في تكثيره ( ويسن أن يكون في حال القعود متربعا ) روي عن ابن عمر وأنس .
( فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع وإن شاء ركع من قعود لكن يثني رجليه في الركوع والسجود ) روي عن أنس .
لحديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا رواه الدارقطني والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم قال على شرط الشيخين وقالت لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع متفق عليه وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم ( ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا ) لحديث عائشة المتقدم .
( و ) يجوز ( عكسه ) بأن يبتدىء الصلاة قائما ثم يجلس ( ولا يصح ) النفل ( من مضطجع لغير عذر ) لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليخصص به العموم ( و ) التنفل ( له ) أي لعذر مضطجعا ( يصح ) كالفرض وأولى ( ويسجد ) المتنفل مضطجعا ( إن قدر عليه ) أي على السجود ( وإلا ) بأن لم يقدر على السجودإ ( أومأ ) به لحديث إذا أمرتكم بأمر فأئتوا منه ما استطع