بقراءة قارىء آخر جائزة ولو في الصلاة ما لم يكن في ذلك إحالة ) أي تغيير ( المعنى ) فيمتنع .
والأولى بقاؤه على الأولى في ذلك المجلس ( ولا بأس بالقراءة في كل حال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا ) لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكىء في حجري وأنا حائض وثم يقرأ القرآن متفق عليه .
وعنها قالت إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري رواه الفريابي .
( ولا تكره ) القراءة ( في الطريق نصا ) لما روي عن إبراهيم التميمي قال كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق ( ولا ) تكره القراءة ( مع حدث أصغر وبنجاسة بدن وثوب ولا حال مس الذكر والزوجة والسرية وتكره ) القراءة ( في المواضع القذرة ) تعظيما للقرآن ( و ) تكره ( استدامتها أي القراءة ( حال خروج الريح ) فإذا خرجت منه أمسك عن القراءة حتى تنقضي ( و ) يكره ( جهره بها ) أي بالقراءة ( مع الجنازة ) لأنه إخراج لها مخرج النياحة ( ولا تمنع نجاسة الفم القراءة ) ذكره القاضي .
وقال ابن تميم الأولى المنع .
( وتستحب ) القراءة ( في المصحف ) بتثليث الميم .
قال القاضي إنما اختار أحمد القراءة في المصحف للأخبار ثم ذكرها .
( و ) يستحب ( الاستماع لها ) أي للقراءة لأنه يشارك القارىء في أجره ( ويكره الحديث عندها ) أي القراءة ( بما لا فائدة فيه ) لقوله تعالى ! < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون > ! ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته ( وكره أحمد السرعة في القراءة وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف وتركها ) أي السرعة ( أكمل ) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر ( وكره أصحابنا قراءة الإدارة ) وقال حرب حسنة وللمالكية وجهان ( وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع ثم يقرأ غيره ) أي بما بعد قراءته .
وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ( وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها ) أي قراءة الإدارة ( حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر .
فعنه وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار .
وعنه لا بأس .
وعنه محدث .
ونقل ابن منصور ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا .
قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة .
وكرهه مالك قال في الفنون أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد