أي من العشرين ركعة لما تقدم ( ولا بأس بالزيادة ) على العشرين ( نصا ) قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي .
وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة .
ويوتر بعدها بسبع ( يسلم من كل ركعتين ) لحديث صلاة الليل مثنى مثنى ( وإن تعذرت الجماعة صلى وحده ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و ( ينوي في كل أول ركعتين فيقول ) سرا ندبا ( أصلى ركعتين من التراويح المسنونة ) أو من قيام رمضان .
لحديث إنما الأعمال بالنيات ( ويستريح بعد كل أربع ) ركعات من التراويح ( بجلسة يسيرة ) لما تقدم ( ولا بأس بتركها ) أي الجلسة بعد كل أربع ( ولا يدعو إذا استراح ) لعدم وروده ( ولا يكره الدعاء بعد التراويح ) خلافا لابن عقيل .
لعموم ! < فإذا فرغت فانصب > ! ووقتها أي التراويح ( بعد ) صلاة ( العشاء .
و ) بعد ( سنتها ) قال المجد في شرحه لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار .
فكان إتباعها لها أولى ( قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ) فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا أعاد التراويح .
لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة فلم تصح قبلها .
كسنة العشاء .
وإن طلع الفجر .
فات وقتها .
وظاهر كلامهم لا تقضى وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما .
ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص .
هذا حاصل كلام ابن قندس .
قلت وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر ( وفعلها في المسجد ) أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة ثلاث ليال متوالية كما روته عائشة .
ومرة ثلاث ليال متفرقة كما رواه أبو ذر .
وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة وكان أصحابه يفعلونها في المسجد .
أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده .
وجمع عمر الناس على أبي .
وتابعه الصحابة على ذلك ومن بعدهم ( و ) فعلها ( أول الليل أفضل ) لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر أوله ( ويوتر بعدها ) أي التراويح ( في الجماعة بثلاث ركعات ) لما تقدم