في صلاة جهر ) قال في المبدع وظاهر كلامه مطلقا ( وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته ) لأنه من جنس الصلاة .
كما لو قال آمين رب العالمين .
$ فصل ( السنن الراتبة ) التي تفعل مع الفرائض ( عشر ) ركعات ( وركعة الوتر $ فيتأكد فعلها ويكره تركها ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته ) قال أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته ( قال القاضي ويأثم ) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة .
ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته ( إلا في سفر فيخير بين فعلها ) أي الرواتب ( و ) بين ( تركها ) لأن السفر مظنة المشقة ولذلك جاز فيه القصر ( إلا سنة فجر و ) إلا سنة ( وتر فيفعلان فيه ) أي السفر كالحضر لتأكدهما لما تقدم ( وفعلها ) أي الرواتب بل السن كلها سوى ما تشرع له الجماعة ( في البيت أفضل ) لحديث ابن عمر الآتي ولأنه أبعد من الرياء لكن المعتكف يصليها في المسجد ( ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة ! < قل يا أيها الكافرون > ! ) وفي الثانية ! < قل هو الله أحد > ! للخبر ( وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح .
كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه .
وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي ( ويسن تخفيفهما ) أي ركعتي الفجر لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ ب