لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين والأصل في الأمر للوجوب ودخل فيما يبطل عمده الزيادة والنقصان والشك في صوره المتقدمة ( سوى نفس سجود سهو ) محله ( قبل السلام فإنها ) أي الصلاة ( تصح مع سهوه ) أي مع تركه سهوا .
كسائر الواجبات ( وتبطل بتركه عمدا ولا يجب السجود له ) أي لا يجب السجود لتركه سهوا بل إن ذكره قريبا أتى به بشرطه الآتي وإلا سقط .
لفوت محله ( وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ) فإن عمده يبطل الصلاة .
ولا يجب السجود لسهوه أو فعله جهلا ( قاله المجد ) عبد السلام بن تيمية ( في شرحه ) على الهداية ( والمذهب وجوب السجود ) للحن المحيل للمعني سهوا أو جهلا .
كسائر ما يبطل عمده الصلاة ( ومحله ) أي سجود السهو ( ندبا ) قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين أي السجود قبل السلام وبعده .
وإنما الكلام في الأولى والأفضل .
فلا معنى لادعاء النسخ ( قبل السلام ) لأنه إتمام للصلاة فكان فيها كسجود صلبها ( إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ) لحديث عمران بن حصين وذي اليدين ولأنه من إتمام الصلاة .
فكان قبل السلام كسجود صلبها وقوله عن نقص ركعة فأكثر تبع فيه صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما حيث قالوا عن نقص ركعة وإلا قبله .
نص عليه ولم يقيده به في المقنع وغيره .
قال في المبدع فظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل ثم حكى ما تقدم عن الخلاف والمحرر وغيرهما ( و ) إلا ( فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به ) وتقدم بيانه ( ف ) إنه يسجد للسهو ( بعده ) أي بعد السلام ( ندبا نصا ) لحديث علي وابن مسعود مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه .
وفي البخاري بعد التسليم ( وإن نسيه ) أي سجود السهو ( قبل السلام ) أتى به بعده ما لم يطل الفصل لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم ( أو ) نسيه ( بعده ) أي بعد السلام أي عقبه ( أتى به ما لم يطل الفصل عرفا .
ولو انحرف عن القبلة أو تكلم ) لما تقدم ( فلو ) نسي سجود السهو حتى ( شرع في صلاة ) ثم ذكره ( قضاه إذا سلم ) إن لم يطل الفصل ( وإن طال الفصل ) لم يسجد .
لأنه لتكميل الصلاة .
فلا يأتي به بعد طول الفصل .
كركن من أركانها ( أو خرج من المسجد ) لم يسجد .
لأن المسجد محل الصلاة .
فاعتبرت فيه المدة .
كخيار المجلس ( أو أحدث لم يسجد ) للسهو لفوات شرط الصلاة ( وصحت ) صلاته لأنه جابر للعبادة كجبرانات الحج .
فلم تبطل بفواته ( ويكفيه لجميع السهو سجدتان ولو اختلف محلهما ) أي محل السهوين