خارجا منه فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تعمد قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده هذا قياس المذهب ويحتمل أن يعفي عن ذلك لأن التحرز يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به والسجود له مشقة ( غير تكبيرتي إحرام وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فإن الأولى ) وهي تكبيرة الإحرام ( ركن ) لما تقدم ( والثانية ) وهي تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكعا ( سنة ) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام والاستثناء من التكبير ( و ) الثاني من الواجبات : ( التسميع ) أي قول : سمع الله لمن حمده ( لإمام ومنفرد ) دون مأموم لما تقدم ( و ) الثالث : ( التحميد ) أي قول : ربنا ولك الحمد ( لكل ) من إمام ومأموم ومنفرد لما تقدم من النصوص فعلا له وأمرا به ( و ) الرابع : ( تسبيح ركوع و ) الخامس : تسبيح ( سجود و ) السادس : ( رب اغفر لي ) بين السجدتين ( مرة ) و ( مرة وفيهن ) أي في التسميع والتحميد وسبحان ربي العظيم في ركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين ( ما في التكبير ) من اعتبار الإتيان بهن في محلهن المعلوم مما تقدم في صفة الصلاة فلو أتى بتسبيح الركوع أو السجود في حال هويه كركوعه أو سجوده أو برب اغفر لي قبل قعوده بين السجدتين لم يجزئه والتسميع يأتي به في انتقاله والتحميد يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله ( و ) السابع : ( تشهد أول ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج ( على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ) فيتابعه ( ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزىء منه قريبا ) في الأركان ( و ) الثامن : ( الجلوس له ) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ( وما عدا ذلك ) المتقدم في الأركان والواجبات ( سنن أقوال وأفعال وهيئات فسنن الأقوال سبعة عشر : الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والتأمين وقراءة السورة في كل من ) الركعتين ( الأوليين ) من رباعية أو مغرب ( و ) في ( صلاة الفجر والجمعة والعيدين والتطوع كله والجهر والإخفات ) في محالهما وقد تبع في ذلك المقنع وغيره وناقش فيه بعض المتأخرين بأنهما هيئة للقول لا قول ولذلك عدهما فيما يأتي من سنن الهيئات ( وقول : ملء السموات ) وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ( بعد التحميد في حق من يشرع له قول