على الصحيح من المذهب والثاني : بقدر الذكر الواجب قال المجد في شرحه : وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به في المذهب قال في الإنصاف : وفائدة الوجهين : إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرس أو تعمد تركه وقلنا هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني ( و ) العاشر : ( التشهد الأخير ) هو قول عمر وابنه وأبو مسعود البدري لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات الخبر متفق عليه وعن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله وذكره رواه النسائي وإسناده ثقات والدارقطني وقال : إسناده صحيح وقال عمر : لا تجزىء صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه ( والركن منه ) أي من التشهد الأخير ( ما يجزي في التشهد الأول وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله ) لاتفاق جميع الروايات على ذلك بخلاف ما عداه فإنه أثبت في بعضها وترك في بعضها ( قال الشارح قلت : وفي هذا القول نظر ) لأن الذي ترك في بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل بل أثبت بدله وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة بل على وجوبه أو وجوب بدله ( وهو كما قال ) أي الشارح : لقوة ما علل به ( و ) الحادي عشر ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ) أي بعد التشهد الأول فلا تجزىء إن قدمت عليه لحديث كعب وسبق ولقوله تعالى : ! < يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما > ! والأمر للوجوب ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة ( والركن منه ) أي المذكور فيما سبق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم صل على محمد ) لظاهر الآية وعد المصنف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا تبع فيه صاحب الفروع وأما صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب فقد جعلوها من جملة التشهد الأخير ( و ) الثاني عشر : ( الجلوس ) له وللتسليمتين لمداومته صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك وقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي ( و ) الثالث عشر : ( التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : وتحليلها