واجب فيقدم على النفل بخلاف الفرض وكذا حكم القن ( فإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم ) نحو : ! < محمد رسول الله > ! صلى عليه صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ( في نفل ) نص عليه ( فقط ) قال في الفروع : وأطلقه بعضهم ( ولا يبطل الفرض به ) أي بأن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم لأنه قول مشروع في الصلاة ( ويجب رد كافر معصوم ) بذمة أو هدنة أم أمان ( عن بئر ونحوه ) كحية تقصده ( ك ) رد ( مسلم ) عن ذلك بجامع العصمة ( و ) يجب ( إنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ( فيقطع الصلاة لذلك ) فرضا كانت أو نفلا وظاهره : ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه ( فإن أبى قطعها ) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و ( صحت ) صلاته كالصلاة في عمامة حرير ( وله ) أي المصلي ( إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه ) كما لو أبق عبده ( الخروج في طلبه ) لما في التأخير من لحوق الضرر له ( وإن نابه ) أي أصابه ( شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح رجل ولا يضر ) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح و ( لو كثر ) لأنه قول من جنس الصلاة ( وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ) المصلي ( ليعلم ) المكلم له ( أنه في صلاة أو خشي ) المصلي ( على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا فسبح به ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع ) المأموم ( صوته به ليذكره ونحوه ) لما روى سهل بن سعد قال : النبي صلى الله عليه وسلم : إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه وعن علي قال : كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن ( ويباح ) التنبيه ( بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه ) كتحميد واستغفار لأنه من جنس الصلاة ( ويكره ) التنبيه ( بنحنحة ) للاختلاف في إبطالها ( و ) يكره ب ( صفير كتصفيقه ) لقوله تعالى : ! < وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية > ! وتسبيحها أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح لحديث سهل بن سعد قال : قال صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعن أبي هريرة مثله متفق عليهما ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) معطوف على : سبح رجل وتقدم دليله قال في الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب