عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده رواه مسلم ( والالتفات سنة ) قال أحمد : ثبت عندنا من غير وجه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده ( ويكون ) التفاته ( عن يساره أكثر ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال : كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر فيلتفت ( بحيث يرى خداه يجهر إمام ب ) التسليمة ( الأولى فقط ) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ( ويسرهما ) أي التسليمتين ( غيره ) وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة وتقدم ( ويستحب جزمه و ) هو ( عدم إعرابه فيقف على كل تسليمة ) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها وبحذف الرفع منها وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير ( وحذفه ) أي السلام ( سنة ) لقول أبي هريرة : حذف السلام سنة وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي ( وهو ) أي حذف السلام ( عدم تطويله و ) عدم ( مده في الصلاة وعلى الناس ) قال أبو عبد الله : هو أن لا يطول به صوته وقال ابن المبارك : معناه أن لا يمد مدا ( فإن نكر السلام ) كقوله : سلام عليكم أو عرفه بغير اللام كسلامي أو سلام الله عليكم ( أو نكسه فقال ) عليكم سلام أو ( عليكم السلام أو قال : السلام عليك بإسقاط الميم أو نكسه في التشهد فقال : عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه ) لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزىء بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق قاله في شرح المنتهى ( وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا ) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة فإن لم ينو جاز لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى معه ) أي مع الخروج من الصلاة والسلام ( على ) الملائكة ( الحفظة والإمام والمأموم جاز ) نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وإسناده ثقات ( ولم يستحب ) ذلك ( نصا وكذا لو نوى ذلك ) أي السلام على الحفظة والإمام والمأموم ( دون الخروج ) من الصلاة فلا تبطل به خلافا لابن حامد ( وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين ) كمغرب ورباعية ( نهض مكبرا كنهوضه