يكره السجود على كور العمامة ( فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود ككور عمامته ) بفتح الكاف يقال : كار عمامته يكورها كورا من باب قال ( وكمه وذيله ونحوه صحت ) صلاته لما تقدم ( ولم يكره لعذر كحر أو برد ونحوه ) لما تقدم وإلا كره ( ويكره كشف الركبتين ) لأنه تبدو به العورة غالبا ( ك ) ما يكره ( ستر اليدين ) للاختلاف في وجوب كشفهما ( وتكره الصلاة بمكان شديد الحر أو ) شديد ( البرد ) مع إمكان غيره لأنه يذهب بالخشوع ويمنع كمال الصلاة ( ويأتي ) ذلك ( ويسن ) للساجد ( أن يجافي عضديه عن جنبيه و ) أن يجافي ( بطنه عن فخذيه و ) أن يجافي ( فخذيه عن ساقيه ) لما روى عبد الله بن بحينة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه رواه أبو داود وقال أبو عبد الله في رسالته : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفرت وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه ( ما لم يؤذ جاره ) الذي بجانبيه بفعل ذلك فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله ( ويضع يديه حذو منكبيه ) لما تقدم في حديث أبي داود ( وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ) سجوده ليستريح بذلك ( و ) يسن أن ( يفرق بين ركبتيه ورجليه ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين فخذيه ( ويقول : سبحان ربي الأعلى وحكمه كتسبيح الركوع ) وتقدم تفصيله ( ولا بأس بتطويل السجود لعذر ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو حامل حسنا أو حسينا في إحدى صلاتي العشاء فوضعه ثم كبر فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر وأنه يوحى إليك قال : كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى أقضي حاجته رواه أحمد والنسائي واللفظ له ( ثم يرفع رأسه مكبرا ) ويكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه مع انتهائه ( ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة ) لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم