كيف يحزبون القرآن قالوا : ثلث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق قاله ابن نصر الله في شرح الفروع وفي الفنون : أوله الحجرات ( ويكره ) أن يقرأ ( بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما ) كغلبة نعاس وخوف لمخالفته السنة ( ويقرأ في المغرب من قصاره ) أي المفصل لما يأتي ( ولا يكره ) أن يقرأ في المغرب ( بطواله ) أي المفصل ( إن لم يكن عذر ) يقتضي التخفيف ( نصا ) لما روى النسائي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في ركعتين ( و ) يقرأ ( في الباقي ) وهو الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي المفصل لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان : فصليت خلفه فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسط المفصل رواه أحمد والنسائي ولفظه له ورواته ثقات قاله في المبدع ( إن لم يكن عذر ) من مرض وسفر ونحوهما ( فإن كان ) ثم عذر ( لم يكره ) أن يقرأ ( بأقصر منه ) أي مما ذكر وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ( ويجهر الإمام بالقراءة ) استحبابا ( في الصبح وأولتي المغرب و ) أولتي ( العشاء ) إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف ( ويكره ) الجهر بالقراءة ( لمأموم ) لأنه مأمور بالإنصات والأمر بالشيء نهي عن ضده ( ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر ) بالقراءة ( وإخفات ) بها لأنه يراد منه إسماع غيره ولا استماعه بخلاف الإمام والمأموم ( ولا بأس بجهر امرأة ) في الجهرية ( إذا لم يسمعها أجنبي ) منها بأن كانت تصلي وحدها أو مع محرمها أو مع النساء ( وخنثى مثلها ) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه وعلم منه : أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر قال في شرح المنتهى : وجوبا قال الإمام أحمد : ولا ترفع صوتها قال القاضي : أطلق المنع ( ويسر في قضاء صلاة جهر ) كعشاء أو صبح قضاها ( نهار ولو جماعة ) اعتبارا بزمن القضاء ( كصلاة سر ) قضاها ولو ليلا اعتبارا بالمقضية ( ويجهر بالجهرية ) كأولتي المغرب إذا قضاها ( ليلا في جماعة فقط ) اعتبارا بالقضاء وشبهها بالآداء لكونها في جماعة فإن قضاها منفردا