وألف أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم ونحوه فالمجمل من جنس المفسر معه ) لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر لأن العرب تكتفي بتغيير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى ! < ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا > ! .
( ومثله درهم ونصف ) فيكون النصف من درهم لما تقدم ( و ) لو قال ( له اثنا عشر درهم ودينار برفع الدينار ف ) عليه ( دينار واثنا عشر درهما ) لأن الدينار معطوف عليها فهو غيرها ( وإن نصبه فالاثنا عشر دراهم ودنانير ) لأن درهما ودينارا تمييز للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق في فتاويه ( وإن قال له في هذا العبد شرك أو ) هو ( شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو ) هذا العبد ( لي وله أو له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إليه ) أي إلى المقر لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إليه بأي جزء كان وجعل القاضي السهم سدسا كالوصية وجزم به في الوجيز ( وإن قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الإقرار ) لخلوه عن المعارض ( دون العتق ) لأن عتق ملك الغير لا يصح ( وإن قال ) إن أقررت بك لزيد ف ( أنت حر ساعة إقراري ) وأقر به لزيد ( لم يصحا ) أي الإقرار وولاء العتق للتنافي ( ذكره في الرعاية وإن قال له ) أي لزيد مثلا ( علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر قدرا أو ) فسره بدونه وقال أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل مع يمينه سواء علم بمال فلان أو جهله لأنه يحتمل ما قاله ( وإن قال لمن ادعى عليه دينا لفلان علي أكثر من مالك علي وقال أردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه ) لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على المدعي فيجب عليه ما أقر به لفلان ويجب للمدعي حق لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شيء وإرادة التهزي دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار ( و ) إن قال ( له علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف ) وكذا له علي ألف إلا شيئا ( وله علي معظم الألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف ) يرجع في تفسيره إليه ( ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه ) لأنه ينكرها