المطالب ( مع شهادته ويأخذها ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين وقبلت شهادته لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضررا لأنه لا يلزمه سوى نصف الدين شهد أو لم يشهد ( وتكون المائة الباقية بين الابنين ) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما ( ولو لزمه ) أي أحد الابنين ( جميع الدين كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار ) بعض ذلك .
تتمة إذا قال لزيد علي عشرة إلا نصف ما لعمرو علي ولعمرو خمسة إلا سدس شيء فهذا يعدل ثلثي دين زيد وهو ثلث شيء فأجبر الخمسة إلا سدس شيء بسدس شيء وزد مثله على الشيء يصير خمسة أسداس شيء فابسط الدراهم الخمسة من جنسها أسداسا تكن ثلاثين أقسمها على الخمسة أسداس يخرج بالقسمة ستة وهي دين زيد فعلم أن الدين الآخر ثمانية لأن الستة تنقص عن العشرة بنصف الثمانية ( وإن خلف ) ابنين و ( عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر بل ) أعتق ( هذا ) أو وصى بعتقه ( عتق من كل واحد ثلثه ) لأن كل واحد منهما حقه نصف العبدين فقبل قوله في عتق حقه من الذي عينه وهو ثلثا النصف الذي له وذلك هو الثلث لأنه يعترف بحرية ثلثه فقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلثه وله نصفه وهو السدس ونصف العبد الذي أنكر عتقه كما بينه بقوله ( وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال ) أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال ( الثاني أعتق أحدهما لا أدري من ) هو ( منهما أقرع بينهما ) لأن رجلا أعتق ستة مملوكين له عن دبر فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة ولأن القرعة شرعت للتمييز ( فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه ) لأنه الثلث كما لو عيناه بقولهما ( إن لم يجيزا ) أي الابنان ( عتقه كاملا ) فإن أجازاه عتق كله عملا بالعتق السالم من المعارض ( وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني ) لأن القرعة جعلته مستحقا للعتق فيعتق ثلث كل واحد ويبقى سدس الخارج بالقرعة للذي قال لا أدري ونصفه للابن الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال لا أدري وسدسه للآخر ( لكن لو رجع الابن الثاني ) القائل لا أدري ( وقال قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ) يعني عينه للعتق ( ابتداء من غير جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم ) لعدم