لزيد لإقراره له به ويغرم قيمته لعمرو لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره ولم يقبل رجوعه عن إقراره به الأول لأنه حق لآدمي على ما سبق ( أو ) قال ( غصبته منه ) أي من زيد ( وغصبه هو ) أي زيد ( من عمرو ) فهو لزيد لإقراره له به أولا ولا يقبل رجوعه عنه لما تقدم ويغرمه لعمرو ولأنه فوته عليه بإقراره به لزيد ( أو ) قال ( هذا ) العبد أو الثوب ونحوه ( لزيد بل لعمرو ) فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو ( أو ) قال ( ملكه لعمرو وغصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد ) لإقراره به له ( ويغرم قيمته لعمرو ) للحيلولة ( و ) إن قال ( غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ) لاعترافه له باليد ( ولا يغرم لعمرو شيئا ) لأنه لا تفريط منه ويجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها ( وإن قال غصبته ) أي العبد ونحوه ( من أحدهما أخذ باليقين ) لأنه أقر بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة أن الحكم لا يقع إلا على معلوم ( فيدفعه إلى من عينه ) لأنه المستحق له ( ويحلف للآخر ) إن ادعاه لتكون اليمين سببا لرد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشيء ( وإن قال لا أعرف عينه فصدقاه انتزع من يده ) لأنه ظهر بإقراره أن لا حق له فيه ولم يتعين مستحقه ( وكانا خصمين فيه ) لأن كلا منهما يدعيه ( وإن كذباه فقوله مع يمينه ) لأنه منكر ( فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منها ) وينتزع من يده فإن كان لأحدهما بينة حكم له به وإن لم يكن له بينة أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذه وإن بين بعد ذلك مالكه قبل منه كما لو بينة ابتداء ( وإن أقر بألف في وقتين ) وأطلق فيهما ( أو قيد أحد الألفين بشيء ) كما لو قال يوم الخميس له علي ألف ويوم الجمعة له علي ألف من ثمن مبيع ( حمل المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة ) لأن الأصل براءته من الزائد والعرف شاهد بذلك ونظير ذلك أن الله تعالى لما أخبر عن إرسال نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكرر ذلك في مواضع لم تكن القصة الثانية غير الأولى ( وإن ذكر سببين ) أو نحوهما مما يدل على التعدد ( كأن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرضا أو قال ألف درهم سود وألف درهم بيض ونحوه ) كما لو قال ألف إلى رجب ثم قال ألف إلى شعبان ( لزماه ) أي الألفان وكذا لو ذكر سكتين لاقتضاء ذلك التعدد كقوله رأيت زيدا الطويل ثم قال رأيت زيدا القصير لم يكن الثاني الأول ألبتة ( وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر ) الثالث ( لأحدهما بنصفها فالنصف المقر به بينهما نصفين ) لاعترافهما أن الدار لهما مشاعة فالنصف المقر به بينهما كالباقي سواء أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث