.
$ باب اليمين في الدعاوى $ أي ذكر ما تجب فيه اليمين وبيان لفظها وصفتها ( اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق ) فتسمع البينة بعد اليمين ولو رجع الحالف إلى الحق وأدى ما عليه قبل منه وحل لربه أخذه ( ولا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر ) لأن الحدود المطلوب فيها الستر والتعريض للمقر ليرجع فلأن لا يستحلف فيها أولى وما عدا الحدود مما ذكر حق لله تعالى فأشبه الحد ( فإن تضمنت دعواه ) أي الحد ( حقا له ) أي الآدمي ( مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه الزنا بجاريته ليأخذ مهرها منه سمعت دعواه ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق الله ) تعالى كما لو انفرد كل منهما ( ويستحلف في ) كل ( حق لآدمي ) لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .
متفق عليه .
( وغير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء و ) غير ( أصل رق لدعوى رق لقيط ) فإنه لا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ تقي الدين هي المدعية ( و ) غير ( نسب وقذف وقصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود ( وفي الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد ) على صدقة ( و ) لا ( حاكم و ) لا ( وصي على نفي دين على الموصي ) قال ابن حمدان بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعي ( ولا ) يحلف ( منكر وكالة وكيل ) وتقدم في الوكالة ( وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها ويحلف المولى إذا أنكر مضى أربعة أشهر ) وتقدم ذلك موضحا في مواضعه ( وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال ) مما تقدم بيانه ( ومن لم يقض عليه بنكول ) إذا نكل ( خلي سبيله ) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال ( ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد ) لأن عتقه نقل ملك أشبه البيع ( وتقدم ) في باب المشهود به ( ومن حلف على فعل غيره ) بأن ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه ثوبا وأقام بذلك شاهدا وأراد