العتق والبرء لم تقبل ) الشهادة لأنها ردت للتهمة أشبهت المردودة لفسق ولأن ردها كان باجتهاد فلا ينقض باجتهاد آخر أو ردت شهادته لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة ثم زال المانع وأعادها .
$ باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده $ أي شهود كل قسم منه لأن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به كما ستراه .
وأقسام مشهود به سبعة أحدها الزنا واللواط ف ( لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال ) عدول يشهدون به لقوله تعالى ! < لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء > ! الآية فجعلهم كاذبين إن لم يأتوا بالأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك واللواط من الزنا ( وكذا الإقرار به ) أي بالزنا أو اللواط فلا بد فيه من أربعة ( يشهدون أنه أقر أربعا ) لأنه إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل ( فإن كان المقر بهما ) أي الزنا واللواط ( أعجميا قبل فيه ترجمانان ) قدمه في الرعاية وتقدم في طريق الحكم وصفته أن الترجمة كالشهادة فلا بد هنا من أربعة ( ومن عزر بوطء فرج من بهيمة وأمة مشتركة ) بين الواطىء وغيره ( ونحوها ) كأمة لولده كلها أو بعضها ( ثبت ) موجب تعزيره ( برجلين ) كظلم الناس فإن كان الوطء مباحا كوطء زوجته أو أمته إذا احتيج إلى إثباته .
قال ابن نصر الله فالظاهر أن حكمه كذلك وهو أن يثبت برجلين لأنه لا يوجب حدا وليس مما يختص به النساء غالبا حتى يكتفي فيه بامرأة ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب ( و ) القسم الثاني دعوى الفقر و ( لا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير ) ليأخذ من نحو زكاة ( إلا بثلاثة ) رجال .
لحديث مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة ( وتقدم ) في باب أهل الزكاة .
القسم الثالث بقية الحدود ف ( لا تثبت بقية الحدود )