كشهادة ( الوارث بجرح موروثه قبل اندماله فلا تقبل ) لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فيصير كأنه شهد لنفسه ( وتقبل ) شهادة الوارث ( له ) أي لموروثه ( بدينه في مرضه ) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل به نفع حال أداء الشهادة ( فلو حكم بهذه الشهادة ) ثم مات المشهود له فورثه الشاهد ( لم يتغير الحكم بعد موته ) لوقوعه صحيحا ولم يطرأ عليه ما يفسده ( ولا تقبل شهادة الوصي للميت ولو بعد عزله ) من الوكالة ( وفراغ الإجارة وانفصال الشريك ) من شريكه المشهود له لاتهامهم والوصي يثبت له فيما يشهد به حق التصرف ( ولا ) شهادة ( أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) لأنه متهم ( أو ) أي ولا تقبل شهادة الشفيع ( ببيع الشقص الذي تجب فيه الشفعة ) للتهمة .
( وإن أسقط ) الشفيع ( شفعته قبل الحكم بشهادته ) بعفو شريكه أو ببيع الشقص ( قبلت ) شهادته لانتفاء التهمة و ( لا ) تقبل شهادته إن عفا عن شفعته ( بعد الرد ) لشهادته لأنه متهم لكونه إنما عفى لتقبل شهادته ( ولا ) تقبل شهادة ( غريم لمفلس بمال بعد الحجر ) على المدين للمفلس ( أو ) أي ولا تقبل شهادة الغريم ( لميت له عليه دين بمال ) لأن ذلك المال يعود إلى الغريم فكأنه شهد لنفسه ( ولا ) تقبل شهادة ( مضارب بمال المضاربة ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره ) لأنه متهم ( وتقبل ) شهادة الوارث ومن بعده ممن تقدم ذكرهم ( عليه ) أي على من تقدم أنها لا تقبل له لانتفاء التهمة ( ولا تقبل ) شهادة ( لمن له كلام واستحقاق في شيء وإن قل ) للجهة الموقوف عليها ( كرباط ومدرسة ) قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا أشياء لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة قال ولا شهادة الأموال السلطانية على الخصوم .
( الرابع أن يدفع عن نفسه ) بشهادته ( ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان أحدهما تقبل لأنه لا يحمل شيئا من الدية والثاني لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول فيحملها ( و ) كشهادة ( الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ) لما فيه من توفير المال عليهم ( و ) كشهادة ( السيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ) لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه قال الزهري مضت السنة في الإسلامم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم ( و ) كشهادة ( الوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان