الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها والحكم بها ( وهي ستة ) أشياء ( أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم ) كأبي الأم وابنه وجده ( و ) من ( ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ) لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها وسواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا كقذف وعقد نكاح ( إلا من زنا أو رضاع ) فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض ) لقوله تعالى ! < كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين > ! ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه ( و ) تقبل شهادة العدل ( لباقي أقاربه ) الذين ليسوا من عمودي نسبه ( ك ) شهادته ( لأخيه وعمه وابن عمه وخاله ونحوهم ) كابن أخيه وابن أخته ( و ) شهادة ( الصديق لصديقه و ) شهادة ( المولى لعتيقه وعكسه ) كشهادة العتيق لمولاه ( ولو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي لم تقبل شهادتهما لردهما إلى الرق وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتيق أو ) شهدا ( بجرح شاهدي حريتهما وكذا لو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين يستوعب التركة أو وصية مؤثرة في الرق ) كما لو شهدا بوصية تستوعب التركة لم تقبل شهادتهما لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيدهما .
المانع ( الثاني الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ) لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد في مال الآخر واتساعه بسعته وإضافة مال كل واحد إلى الآخر لقوله تعالى ! < وقرن في بيوتكن > ! ! < لا تدخلوا بيوت النبي > ! لأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته ويسارها يزيد في قيمة البضع المملوك لزوجها ولأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب فأوجب التهمة في شهادته ( ولو ) كانت شهادة أحدهما لصاحبه ( بعد الفراق ) بطلاق أو خلع أو فسخ لنحو عنه ( إن كانت ) الشهادة ( ردت قبله ) أي قبل الفراق للتهمة ( وإلا ) أي وإن لم تكن ردت قبله وإنما